جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض
| المؤلف | العلامة ابن عثيمين رحمه الله |
| التصنيف | المقالات |
| عدد المشاهدات | 18 |
| عدد المشاركات | 0 |
| شارك المادة |
فلا يلزمك شيء بسبب ما ذكرت؛ فإن صيام الحائض لا يجوز ولا يصح، والمفطر بعذر يباح له ما يباح للمفطر
فإذا تيقنت أن الدم قد خرج منك قبل المغرب فقد فسد صومك بذلك، ولزمك قضاء هذا اليوم إن كان الصوم واجبا، وأما إن شككت في وقت خروجه، فإنه يضاف لأقرب زمن يحتمل خروجه فيه، ومن ثم، فإذا احتمل أن يكون قد خرج ب...
فالإبر غير المغذية لا تفسد الصيام على الصحيح؛ سواء صيام الفرض، أو صيام التطوع. فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة موضوع المفطرات للصائم، وخلصوا إلى القرار التالي: ...