هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً ؟

جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.



المؤلف العلامة ابن عثيمين رحمه الله
التصنيف المقالات
عدد المشاهدات 18
عدد المشاركات 0
شارك المادة

كتب دعوية مقترحة :

...

لا شيء على من أمنت بسبب مداعبة زوجها لها وهي حائض في نهار رمضان

فلا يلزمك شيء بسبب ما ذكرت؛ فإن صيام الحائض لا يجوز ولا يصح، والمفطر بعذر يباح له ما يباح للمفطر

...

حكم صيام من أحست برطوبة عند العصر ورأت الدم عند صلاة العشاء

فإذا تيقنت أن الدم قد خرج منك قبل المغرب فقد فسد صومك بذلك، ولزمك قضاء هذا اليوم إن كان الصوم واجبا، وأما إن شككت في وقت خروجه، فإنه يضاف لأقرب زمن يحتمل خروجه فيه، ومن ثم، فإذا احتمل أن يكون قد خرج ب...

...

حكم أخذ الصائمة إبرة منشطة لعلاج الحمل والإنجاب

 فالإبر غير المغذية لا تفسد الصيام على الصحيح؛ سواء صيام الفرض، أو صيام التطوع. فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة موضوع المفطرات للصائم، وخلصوا إلى القرار التالي:&nbsp...